السيد محمد حسن الترحيني العاملي

608

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عدم استحقاقه ( 1 ) الولاية قبلها ( 2 ) . هذا كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا ( 3 ) من جميع الأقارب إلى أن يبلغ ( 4 ) ( و ) كذلك ( الأم أحق من الوصي ) أي وصي الأب ( بالابن ) ( 5 ) وكذا بالبنت بعد السبع كما هي ( 6 ) أحق من الأقارب ( 7 ) وإن تزوجت . ( فإن فقد الأبوان ( 8 ) . )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 71 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .